الصفحة 1147 من 1281

خامسًا: يستثنى من قاعدة الدعاوي والبينات القسامة فإنه يبدأ فيها بالمدعي فيجعل عليه اليمين وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنصار حين ادعوا دم عبدالله بن سهل على يهود خيبر تحلفون خمسين يمينًا على رجل منهم فيدفع إليكم برمته

سادسًا: ويستثنى من هذه القاعدة قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ما صح به الحديث وهو أنه إذا كان للمدعي شاهد واحد فإنه إذا لم يجد الشاهد الآخر الذي يكمل النصاب يحلف على مقتضى ما شهد به الشاهد فيكون مكملًا لدعواه وبالشاهد واليمين أخذ الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ومنع القضاء بذلك أبو حنيفة والحنفية محجوجون بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من اعتبار يمين المدعي مكملًا لنصاب الشهادة عند عدم وجودها وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت