الصفحة 1192 من 1281

العوراء البين عورها والعرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحاح والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي من الكبر أو ما أشبه ذلك ) [1] وجعلوا كسر القرن وقطع الأذن عيبًا يمنع التضحية بما وقعت فيه وقدروا ذلك بأن يكون أكثر من النصف ) [2]

عاشرًا: الخرّاج ليس بعيب لأنه من خارج اللحم وتحت الجلد فقط فليس له تأثير في اللحم

الحادي عشر: أن من له أربع زوجات فله أن يضحي بأضحية واحدة لأن الأضحية تكفي عن الرجل وأهل بيته

(1) لحديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنْ الضَّحَايَا فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ أَرْبَعًا وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُنْقِي ) رواه مالك في الموطأ في كتاب الضحايا باب ما ينهى عنه من الضحايا رقم 1041والنسائي في كتاب الضحايا باب العرجاء رقم 4369 ورقم 4370 ورقم 4371 وأبو داود في كتاب الضحايا باب ما يكره من الضحايا رقم 2802 وابن ماجة في كِتَاب الأَضَاحِيِّ بَاب مَا يُكْرَهُ أَنْ يُضَحَّى بِهِ رقم 3144 والترمذي في كِتَاب الأَضَاحِيِّ بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الأُضْحِيَّةِ رقم 1497 وصححه الألباني .

(2) لحديث عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الأُذُنِ وَالْقَرْنِ ) رواه أبو داود في كتاب الضحايا باب ما يكره من الضحايا رقم 2805 وابن ماجة في كتاب الأضاحي باب ما يكره أن يضحى به رقم 3145 والترمذي في كتاب الأضاحي باب في الضحية بعضباء القرن والأذن رقم 1504 الحديث ضعفه الألباني رحمه الله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت