فهرس الكتاب
المسألة الخامسة عشرة: أن المسلم إذا عجز عن الكفارة أو غيرها من الواجبات فإنها تلزم في بيت مال المسلمين لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ( ... أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته) [1] وفي رواية ( ... ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإلىّ وعلىّ) [2]
(1) البخاري في كتاب الحوالة باب من تكفل عن ميت دينًا رقم 2297 وفي كتاب الفرائض باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من ترك مالًا فلأهله رقم 6731 وفي كتاب النفقات باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من ترك دينا رقم 5371 ومسلم في كتاب الفرائض باب من ترك مالًا فلورثته رقم 1619 والترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على المديون رقم 1070 وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في أرزاق الذرية رقم 2956 وفي كتاب البيوع باب في التشديد في الدين رقم 3343 والنسائي في كتاب الجنائز باب في الصلاة على من عليه دين رقم 1963 وأحمد في باقي مسند المكثرين وابن ماجه في كتاب الأحكام باب من ترك دينًا أو ضياعًا فعلى الله ورسوله رقم 2415.
(2) مسلم في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم 867 والنسائي في كتاب صلاة العيدين باب في كيف الخطبة رقم 1578 وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في أرزاق الذرية رقم 2954 وابن ماجه في المقدمة باب اجتناب البدع والجدل رقم 45 وفي كتاب الأحكام باب من ترك دينًا أو ضياعًا فعلى الله وعلى رسوله رقم 2416 وأحمد في باقي مسند المكثرين.