فهرس الكتاب
قلت: أولًا: المعروف عند الحنابلة أنهم يجعلون التلبية من واجبات الحج ويجب بتركها دم. ثانيًا: أن التلبية واجبة يجب بتركها دم قال حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة من الشافعية وقال إنه وجد للشافعي نصًا يدل عليه. قال وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية والخطابي عن مالك وأبي حنيفة. ثالثًا:أنها واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه إلى الطريق وحكى ابن المنذر عن الحنفية إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. رابعًا: أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها حكاه ابن عبد البر عن المنذري وأبي حنيفة وأهل الظاهر قالوا هي نظيرة تكبيرة الإحرام في الصلاة وهو قول عطاء أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه قال التلبية فرض الحج وحكاه ابن المنذر عن عطاء وطاووس وعكرمة وحكى النووي عن داود أنه لا بد من رفع الصوت قال الصنعاني وما أجود قول داود مع صحة رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بها وقوله (الحج العج والثج) [1] وقوله (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) [2]
(1) الترمذي في كِتَاب الْحَجِّ بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّلْبِيَةِ وَالنَّحْرِ رقم 827 وابن ماجة في كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَاب الْخُرُوجِ إِلَى الْحَجِّ رقم 2924 والدارمي في كتاب المناسك باب أي الحج أفضل رقم 1797 (قال الألباني صحيح)
(2) مسلم في كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا وبيان قوله - صلى الله عليه وسلم - لتأخذوا مناسككم رقم 1297 والنسائي في كتاب مناسك الحج باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم رقم 3062 وأبو داود في كتاب المناسك باب في رمي الجمار رقم 1970 وأحمد باقي مسند المكثرين.