فهرس الكتاب
أولًا: يؤخذ من هذا الحديث أن الأفضل في الوصية أن تكون بالربع أو أقل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استكثر الثلث
ثانيًا: أن في هذا دليل على أن الأولى مراعاة مصلحة الورثة أكثر من مراعاة مصلحة الموصى له
ثالثًا: يؤخذ منه أيضًا استخدام لو فيما لم يكن فيه استدراك على القدر وبالله التوفيق.
باب الفرائض
الفرائض جمع فريضة والفرض لغة: القطع وشرعًا: نصيب مقدر لوارث خاص
والفروض ستة وهي نصف وربع وثمن وثلث وثلثان وسدس
فالربع للزوجات أو الزوجة من زوجهن إن لم يكن له ولد أو ولد ولد سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا وللزوج من زوجته إن كان لها ولد.
والثمن فرض الزوجات أو الزوجة من زوجها إن كان له بنين أو أبناء بنين أو بنات أو بنات ابن وإن نزلن
والنصف فرض خمسة البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والزوج يرث من زوجته النصف إن لم يكن لها أولاد منه أو من غيره
والثلثان فرض البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب
والثلث فرض الأم من ولدها أو بنتها إن لم يكن للميت ولد أو ولد ولد لا ذكرًا ولا أنثى ولم يكن معه جمع إخوة
وفرض الأخوة لأم إن لم يكن للميت أولاد ولا أولاد أولاد لا ذكورًا ولا إناثًا ولم يكن له أب ولا جد بشرط أن يكونوا اثنين فأكثر
والسدس فرض سبعة وهم الأب والجد مع الذكور وأولادهم والأم كذلك إن كان هناك أولاد أو أولاد أولاد والجدة مطلقًا والأخ لأم وبنت الابن مع البنت والأخت لأب مع الأخت الشقيقة هذه هي الفروض وهؤلاء هم أصحابها وقد أورد مؤلف العمدة حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا وهو
[291] الحديث الأول: عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)
وفي رواية (أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر)