فهرس الكتاب
ثانيًا: يقال في الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة و خالتها كما قيل في الجمع بين الأختين بأنه إن تزوجهما في عقد واحد بطل العقد وإن تزوج إحداهما بعد الأخرى فالعقد على الأولى صحيح وعلى الأخيرة باطل سواء كانت الأولى هي الصغرى أو الكبرى وبالله التوفيق
[300] الحديث السادس:عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )
موضوع الحديث: الأمر بالإيفاء بالشروط التي تستحل بها الفروج
المفردات
قوله إن أحق الشروط أن توفوا به: كأنه قال إن أحق الشروط بالوفاء هي الشروط التي تستحلون بها الفروج
جملة ما استحللتم به الفروج: في محل رفع خبر إن أي هي الشروط التي استحللتم بها الفروج
المعنى الإجمالي
تدل هذه العبارة على أن الشروط يجب الوفاء بها ولكن أشدها وجوبًا أن يوفى به ما استحلت به الفروج
فقه الحديث
أولًا: يؤخذ من هذا الحديث أن الشروط التي اتفق عليها عند العقد يجب الوفاء بها لقوله تعالى (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) [ المائدة: 1]
ثانيًا: يدل على أن الشروط مختلفة منها ما هو واجب ومنها ما هو أو جب ومنها ما هو شديد ومنها ما هو أشد ولكن الأوجب منها والأشد فيها ما استحلت به الفروج