فهرس الكتاب
316]الحديث الرابع: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ( جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا مرتين أو ثلاثًا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب وغيره )
موضوع الحديث:عدة المتوفى عنها زوجها
اشتكت عينها: بضم النون من عينها على أن العين فاعلة الشكوى والوجه الثاني أن تكون منصوبة أي اشتكت عينها وعلى هذا يكون فاعل الشكوى ضمير يعود على المرأة .
أفنكحلها: استفهام طلبي
قوله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول لا
قوله ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال في كتاب الإعلام لابن الملقن هذه السائلة هي عاتكة بنت نعيم أخت عبدالله بن نعيم العدوي قال وزوجها هو المغيرة المخزومي كذا رأيته في موطأ عبدالله بن وهب ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر أي أن هذه المدة قد خففت عنكن بدل ما كانت المرأة تجلس سنة وفي هذا إشارة إلى نسخ الاعتداد بالحول إلى الاعتداد بالأربعة الأشهر والعشر
قوله فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا: هو البيت الصغير المتواضع