أخرجه الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوكل تمريض سعد بن معاذ عندما أصيب في أكحله إلى رفيدة الأسلمية ، وجعل له خيمة في المسجد ، ثم جعل معه بعض الجرحى وأوكل تمريضهم جميعا إلى رفيدة .
عن حبار (رضى الله عنه) "أن أم سلمة أستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة ، فأذن لها ، وأمر أبا طيبة أن يحجمها". أخرجه مسلم وابن حبان
الموقف الفقهي
قال الذهبي في كتابة الطب النبوي:"ونص أحمد أن الطبيب يجوز له أن ينظر المرأة الأجنبية إلى ما تدعو إليه الحاجة ، إلى العورة .. وكذلك يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة الرجل عند الحاجة".. قال الذهبي: وكذلك يجوز خدمته الأجنبية ، ويشاهد منها عورة في حالة المرض وكذلك يجوز لها أن تخدم الرجل وتشاهد من عورة في حال المرض إذا لم يوجد رجل أو محرم .""
ولا خلاف بين الفقهاء ، على جواز مداواة الرجل للمرأة ، ونظر ومس ما تدعو إليه الحاجة وإن كان عورتها المغلظة . وذلك عند فقدان الطبيبة والعكس صحيح أي أن المرأة تداوي الرجل الأجنبي عنها عند عدم وجود الطبيب .
وتقدم الطبيبة الكافرة على الطبيب المسلم عند الشافعي إلا إذا كان الرجل محرما لها فيداويها هو ويقدم الأمهر من الأطباء ولو كان رجلا على المرأة . ولو وجدت طبيبة لا ترضى إلا بأكثر من أجرة مثلها ، ورضي الطبيب الرجل بأقل منها جاز للرجل مداواتها . بل لو وجد كافر رضي بأقل من أجرة الطبيب المسلم جاز التداوي عنده . ويجوز التداوي عند الأمهر من الأطباء ولو كان كافرا مع وجود مسلم أقل خبرة ومهارة منه (مغني المحتاج 3/133 والهداية والعناية 8/99 ورد المحتار 5/337 ونهاية المحتاج 6/197