يجب على الطبيب المعالج أو من يُمثله أن يُبصّر المريض ذا الأهلية ، أو أولياء المريض فاقد الأهلية ، بالعمل الطبي المقصود ، الغرض منه ، والفائدة المرجوة منه ، والأضرار التي قد تترتب عليه . ويجب على الطبيب المعني أن يتيقن إلى حد مقعول أن المريض ذا الأهلية ، أو ولي المريض فاقد الأهلية قد فهم أركان التداخل الطبي الثلاثة: الغرض منه ، والفائدة ، والضرر الذي قد ينشأ عنه .
يكون الإذن الطبي مكتوبا:
ينبغي أن يكون الأذن الطبي مكتوبا ، ويُوقع عليه المريض ذو الأهلية ، أو ولي المريض فاقد الأهلية ، ويشهد على الإذن شاهدا عدل .
الحالات التي يسقُطُ فيها وجوب الإذن:
يسقط وجوب أخذ الإذن من المريض أو وليه الشرعي قبل التداخل الطبي في حالتين اثنتين:
الحالة الأولى: أن يكون المريض مهددا بالموت أو تلف جسيم في الجسم أو الأعضاء ، ما لم يُسعف عاجلا بطبابة أو جراحة فورية ، ولا تسمح حالته الصحية بأخذ الإذن الطبي .
الحالة الثانية: أن يكون مصابا بمرض معد يُخشى انتشاره في المجتمع ما لم يُبادر بعلاجه ، ففي هذه الحالة يُعالج المريض أو يعزل وإن لم يأذن بذلك .
في الحالتين المذكورتين آنفا يستوثق من صحة حدوثهما بالتشاور مع طبيب حاذق آخر ، ما أمكن ذلك ، ويوثق ذلك في نص مكتوب ومشهود .