فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 76

يجوز للمرأة أن تجتمع مع الضيوف الأجانب إذا كان معها زوجها, وكانت هناك حاجة مشروعة لوجودها وحضورها لأن وجود زوجها معها يمنع الخلوة بالأجنبي, وفي واجب الضيافة الذي يستلزم قضاؤه وجود الزوجة فيجوز وجودها ولو أدى إلى اجتماعها واختلاطها بالضيوف وأكلها معهم. وقد دل على هذا الجواز- جواز اختلاطها بالأجانب-لهذه الحاجة عن سهل بن سعد, قال: )) دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وكانت امرأته يومئذ خادمهم, وهي العروس, قال سهل: أتدرون ما سقت رسول الله, صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل, فلما أكل سقته )) . وفي راوية: (( فما صنع لهم طعامًا, ولا قرّبه إليهم إلا امرأته أم أسيد ) ). وقد جاء في شرح هذا الحديث وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه عند الأمن من الفتنة, ومراعاة ما يجب عليها من الستر, وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك. وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه وكذلك ما جاء في سبب نزول قوله تعالى: ( ويؤثرون علىأنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) .

……ح- الاختلاط للقيام بأعمال الجهاد:

ومن أمثلة هذا النوع من الاختلاط اشتراك النساء في الجهاد, بأن يقمن بنقل الماء إلى المقاتلين ومداواة الجرحى منهم, ونحو ذلك من الأعمال وكلها جائزة ومشروعة, وإن استلزمت أو اقتضت مخالطة النساء للرجال, لأن هذه الأعمال تحقق مصلحة شرعية أذن الشرع الإسلامي للنساء بالقيام بها, ويدل على ذلك ما روته الربيع بنت معوذ, قالت: (( كنا نغزو مع النبي- صلى الله عليه وسلم- فنسقي القوم, ونخدمهم, ونرد القتلى إلى المدينة ) ). وفي رواية: (( كنا مع الني- صلى الله عليه وسلم- نسقى, ونداوي الجرحى, ونرد القتلى إلى المدينة ) ).

……ط- الاختلاط لغرض استماع الوعظ والإرشاد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت