فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32 من 67893

عليهم جمهور الأمة كأصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد وكثير من أصحاب الشافعي وكان الغزالي يقول بها ثم رجع عنها وبين فسادها وقد علم من دين المسلمين أن نكاح المسلمين لا يكون كنكاح النصارى والدور الذي توهموه فيها باطل فإنهم ظنوا أنه إذا وقع المنجز وقع المعلق وهو إنما يقع لو كان التعليق صحيحا والتعليق باطل لأنه اشتمل على محال في الشريعة وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث فإن ذلك محال في الشريعة والتسريج يتضمن لهذا المحال في الشريعة فيكون باطلا وإذا كان قد حلف بالطلاق معتقدا أنه لا يحنث ثم تبين له فيما بعد أنه لا يجوز فليمسك امرأته ولا طلاق عليه فيما مضى ويتوب في المستقبل والحاصل أنه لو قال الرجل لامرأته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز على الراجح ولا يقع معه المعلق لأنه لو وقع المعلق وهو الطلاق الثلاث لم يقع المنجز لأنه زائد على عدد الطلاق وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق وقيل لا يقع شيء لأن وقوع المنجز يقتضي وقوع المعلق ووقوع المعلق يقتضي عدم وقوع المنجز وهذا القول لا يجوز تقليده وابن سريج بريء مما نسب إليه فيما قاله الشيخ عز الدين

الفتاوى الكبرى ج: 4 ص: 124

مسألة 523 وسئل عن رجل اعتقد مسألة الدور المسندة لابن سريج ثم حلف بالطلاق على شيء لا يفعله ثم فعله ثم رجع عن المسألة وراجع زوجته ثم بعد ذلك حلف على شيء بالطلاق الثلاث أن لا يفعله ثم بعد ذلك قال لزوجته أنت طالق فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أم يستعمل المسألة الأولى المشار إليها الجواب الحمد المسألة السريجية باطلة في الإسلام محدثة لم يفت بها أحد من الصحابة والتابعين ولا تابعيهم وإنما ذكرها طائفة من الفقهاء بعد المائة الثالثة وأنكر ذلك عليهم جمهور فقهاء المسلمين وهو الصواب فإن ما قاله أولئك يظهر فساده من وجوه منها أنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله أباح الطلاق كما أباح النكاح وإن دين المسلمين مخالف لدين النصارى الذي لا يبيحون الطلاق فلو كان في دين المسلمين ما يمتنع معه الطلاق لصار دين المسلمين مثل دين النصارى وشبهة هؤلاء أنهم قالوا إذا قال لامرأته إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها بعد ذلك طلاقا منجزا لزم أن يقع المعلق ولو وقع المعلق لم يقع المنجز فكان وقوعه يستلزم عدم وقوعه فلا يقع وهذا خطأ فإن قولهم لو وقع المنجز لوقع المعلق إنما يصح لو كان التعليق صحيحا فأما إذا كان التعليق باطلا لا يلزم وقوع التعليق والتعليق باطل لأن مضمونه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث باطل في دين المسلمين ومضمونه أيضا إذا وقع عليك طلاقي لم يقع عليك طلاقي وهذا جمع بين النقيضين فإنه إذا لم يقع الشرط لم يقع الجزاء وإذا وقع الشرط لزم الوقوع فلو قيل لا يقع مع ذلك لزم أن يقع ولا يقع وهذا جمع بين النقيضين وأيضا فالطلاق إذا وقع لم يرتفع بعد وقوعه فلما كان كلام المطلق يتضمن محالا في الشريعة وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ومحالا في العقل وهو الجمع بين وقوع الطلاق وعدم وقوعه كان القائل بالتسريج مخالفا للعقل والدين لكن إذا اعتقد الحالف صحة هذا اليمين باجتهاد أو تقليد وطلق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع به الطلاق لم يقع به الطلاق لأنه لم يقصد التكلم بما يعتقده طلاقا فصار كما لو تكلم اعجمي بلفظ الطلاق وهو لا يفهمه بل وكذلك لو خاطب

من يظنها أجنبية بالطلاق فتبين أنها امرأته فإنه لا يقع به على الصحيح ولو تبين له فساد التسريج بعد ذلك وأنه يقع المنجز لم يكن ظهور الحق له فيما بعد موجبا لوقوع الطلاق عليه وكذلك إن احتاط فراجع امرأته خوفا أن يكون الطلاق وقع به أو معتقدا وقوع الطلاق به لم يقع ولو أقر بعد ما تبين له فساد التسريج أن الطلاق وقع لم يقع بهذا الإقرار شيء ولو اعتقد وقوع الطلاق فراجع امرأته ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أنه قد حنث فيه مرة فلا يحنث فيه مرة ثانية لم يقع به فهذا الفعل شيء واليمين التي حلف بها أنه لا يفعل ذلك الشيء باقية فإن كان سبب اليمين باقيا فهي باقية وأن زال سبب اليمين فله فعل المحلوف عليه بناء على ذلك ولم يحنث وكذلك لو تزوجها ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أن البينونة حصلت وانقطع حكم اليمين الأولى لم يحنث لاعتقاده زوال اليمين كما لا يحنث الجاهل بأن ما فعله هو المحلوف عليه في أصح قولي العلماء وأما قوله لزوجته بعد ذلك أنت طالق فإنه تقع هذه الطلقة وإذا اعتقد أنه بهذه الطلقة قد كملت ثلاثا وأقر أنه طلقها ثلاثا لم يقع بهذا الاعتقاد شيء ولا بهذا الإقرار.

ـ [عبدالرحمن الفقيه.] ــــــــ [06 - 03 - 02, 09:48 م] ـ

هيثم حمدان

فتوى الشيخ ابن عثيمين في إلصاق المصلّي كعبه بكعب جاره

سئل الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) :

ما هو الأصح في تسوية الصف: هل هو مساواة الأقدام برؤوس الأصابع فقط؟ أم بمحاذاة الكعبين؟ و هل السنة إلصاق القدم بقدم المجاور في الصف؟

فأجاب (رحمه الله) :

الصحيح أنّ المعتمد في تسوية الصف: محاذاة الكعبين بعضهما بعضًا، لا رؤوس الأصابع، و ذلك لأنّ البدن مركب على الكعب. و الأصابع تختلف الأقدام فيها، فقدم طويل و آخر صغير، فلا يمكن ضبط التساوي إلا بالكعبين.

وأما إلصاق الكعبين بعضهما ببعض فلا شك أنه وارد عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يسوون الصفوف بإلصاق الكعبين بعضهما ببعض، أي: أنّ كل واحد منهم يلصق كعبه بكعب جاره لتحقيق المساواة. وهذا إذا تمت الصفوف و قام الناس ينبغي لكل واحد أن يلصق كعبه بكعب صاحبه لتحقيق المساواة فقط وليس معنى ذلك أنه يلازم هذا الإلصاق و يبقى ملاصقا له في جميع الصلاة.

و من الغلو في هذه المسألة ما يفعله بعض الناس: تجده يلصق كعبه بكعب صاحبه و يفتح قدميه فيما بينهما حتى يكون بينه و بين جاره في المناكب فرجة، فيخالف السنة في ذلك.

و المقصود أنّ المناكب و الأكعب تتساوى. اهـ.

عبدالرحمن الفقيه

أحسنت أخي الفاضل هيثم على هذا النقل المفيد بارك الله فيك

فتسوية الصفوف كما ذكر الشيخ رحمه الله

وبالنسبة لسائلر الصلاة فالسنة استقبال القبلة برؤوس أصابع القدمين كما ثبت في السنة والإلصاق أثناء الصلاة يفوت هذه السنة

والله أعلم.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت