ـ [أبو حسان] ــــــــ [24 - 06 - 02, 11:17 ص] ـ
الحمد لله
أخوتي الكرام ..
بارك الله فيكم- هذا سؤال عاجل آمل ممن يعلم جوابه أن يسرع بالرد عليه، هل يصح أن يتقدم المأموم على الإمام، علما بأن ذلك ليس داخل المسجد، بل كان المأموم يصلي في الرحاب لضيق المسجد
ـ [أبو حسان] ــــــــ [26 - 06 - 02, 01:53 ص] ـ
الحمد لله ....
أجدد السؤال بارك الله فيكم لمن له دراية بالموضوع
ـ [ Abou Anes] ــــــــ [26 - 06 - 02, 03:18 ص] ـ
السؤال موجه لابن تيمية ـ رحمه الله ـ
276/ 192 - مسألة: هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد وبينهما حائل أم لا؟
الجواب: أما صلاة المأموم قدام الإمام. ففيها ثلاثة أقوال للعلماء:
أحدها: إنها تصح مطلقًا، وإن قيل إنها تكره، وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك، والقول القديم للشافعي.
والثاني: إنها لا تصح مطلقًا، كمذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في المشهور من مذهبهما.
والثالث: إنها تصح مع العذر، دون غيره، مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة الإقدام الإمام، فتكون صلاته قدام الإمام خيرًا له من تركه للصلاة. وهذا قول طائفة من العلماء، وهو قول في مذهب أحمد، وغيره. وهو أعدل الأقوال وأرجحها وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبًا من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر. وإن كانت واجبة في أصل الصلاة، فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط، ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام، والقراءة، واللباس، والطهارة، وغير ذلك.
وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام، ولو فعل ذلك مفردًا عمدًا بطلت صلاته، وإن أدركه ساجدًا أو قاعدًا كبر وسجد معه، وقعد معه، لأجل المتابعة. مع أنه لا يعتد له بذلك، ويسجد لسهو الإمام، وإن كان هو لم يسه.
وأيضًا ففي صلاة الخوف لا يستقبل القبلة، ويعمل العمر الكثير ويفارق الإمام قبل السلام، ويقضي الركعة الأولى قبل سلام الإمام، وغير ذلك مما يفعله لأجل الجماعة، ولو فعله لغير عذر بطلت صلاته.
وأبلغ من ذلك أن مذهب أكثر البصريين، وأكثر أهل الحديث: أن الإمام الراتب إذا صلى جالسًا صلى المأمومون جلوسًا، لأجل متابعته، فيتركون القيام الواجب لأجل المتابعة، كما استفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون".
والناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
قيل: لا يؤم القاعد القائم، وأن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: كقول مالك، ومحمد بن الحسن.
وقيل: بل يؤمهم، ويقومون، وأن الأمر بالقعود منسوخ. كقول أبي حنيفة، والشافعي.
وقيل: بل ذلك محكم، وقد فعله غير واحد من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كأسيد بن حضير، وغيره. وهذا مذهب حماد بن زيد، وأحمد بن حنبل، وغيرهما. وعلى هدا فلو صلوا قيامًا ففي صحة صلاتهم قولان.
والمقصود هنا: أن الجماعة تفعل بحسب الإمكان، فإذا كان المأموم لا يمكنه الائتمام بإمامه إلا قدامه كان غاية [ما] في هذا أنه قد ترك الموقف لأجل الجماعة، وهذا أخف من غيره، ومثل هذا أنه منهي عن الصلاة خلف الصف وحده، فلو لم يجد من يصافه ولم يجذب أحدًا يصلي معه صلى وحده خلف الصف، ولم يدع الجماعة، كما أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف الصف، باتفاق الأئمة. وهو إنما أمر بالمصافة مع الإمكان لا عند العجز عن المصافة.
الفتاوى الكبرى لابن تيمية ـ رحمه الله ـ
الجزء:2
الصفحة:331
ـ [هيثم حمدان] ــــــــ [26 - 06 - 02, 03:44 ص] ـ
بارك الله فيك وجزاك خيرًا أبا أنس على هذا النقل.
ـ [أبو حسان] ــــــــ [26 - 06 - 02, 09:27 م] ـ
الحمد لله
جزاك الله خير الجزاء أخي أبا أنس وجعل الله ما نقلت في ميزان حسناتك وميزان حسنات شيخ الإسلام نور الله قبره