فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 204 من 67893

ـ [د. كيف] ــــــــ [23 - 03 - 02, 06:00 ص] ـ

نقل ابن منقور في كتابه الشهير الفواكه العديدة:

[قال أحمد: لايُشارط على ما يأتيه معها، ولا يضمن ما لا يؤديه لها] 2/ 31

معناها: أن الزوجة لا تشترط على زوجها شيئًا إذا أراد جماعها!!

فإن أصرت وشارطها ثم لم يؤده؛ فإنه لايضمن ذلك لأنه غير لازم له.

والسلام.

ـ [هيثم حمدان] ــــــــ [23 - 03 - 02, 06:09 ص] ـ

معلومة قيّمة، أسأل الله ألا يحوجنا لها:):)

في أحد أشرطة الشيخ ابن باز (رحمه الله) يسأله أحد الجنود في معسكر للتدريب أنّه في"ليلة دخلته"طلبت منه زوجته المزيد من المال وإلا فلن تقبل أن يدخل بها!!

وكان قد دفع لها المهر من قبل وتكلّف للعرس والهدايا ... إلخ.

فأجاب الشيخ (رحمه الله) ببساطة مضحكًا الحاضرين: يعطيها المال، إيش يسوّي.

ـ [موحد_ 1] ــــــــ [07 - 10 - 02, 05:06 م] ـ

للرفع

ـ [ابن المنذر] ــــــــ [18 - 09 - 03, 07:04 م] ـ

أخي د/ كيف:

أخي هيثم حمدان:

هل يفهم من نص الإمام أحمد أن كل شيئ لك فيه حق شرعي، لو شورطت عليه فلا يلزمك الوعد به، وإن قبلت المشارطة في الظاهر؟

والأمثلة كثيرة جدًا.

للمباحثة،،،،والتأمل،،،،،،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت