فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 389

يونس، ثنا عباد بن العوام عن إسماعيل بن سميع عن عبد الله بن أعين، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال:"نزلت هذه الآية ولم ينسخها شيء بعد: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [1] الآية. فأيما امرئ اقتطع مالًا بيمينه فهو بتلك المنزلة. اهـ. رواه القاسم بن مالك والبخاري عن ابن سميع [2] . اهـ."

13 - (574) أنبا محمد بن إبراهيم بن عبد الملك القرشي [3] ، ثنا زكريا بن يحيى بن إياس [4] ، ثنا قتيبة بن سعيد [5] ، ثنا عبد الواحد بن زياد [6] عن إسماعيل بن سميع [7] ، ثنا مسلم البطين [8] ، وعبد الملك بن أعين [9] ، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله بن مسعود:"نزلت هذه الآية {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [10] إلى آخر الآية. ثم لم ينسخها شيء بعد، فمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فهو من أهل هذه الآية [11] . اهـ."

14 - (575) أنبا عمر بن الربيع بن سليمان، ثنا بكر بن سهل، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا مالك بن أنس، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) قال:"من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار. قالوا: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبًا من أراك قالها ثلاث مرات". [12] رواه الجماعة عن مالك.

15 - (576) أنبا أحمد بن محمد بن عبد السلام البيروتي، وعبد الله بن جعفر البغدادي قالا: ثنا يحيى بن أيوب، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير [13] ، قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب حدثني معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة صاحب النبي صلى الله عليه (وسلم) أن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) قال:"من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال رجل: وإن شيء [14] يسير، فقال: وإن قضيب من أراك وإن قضيب من أراك [15] . اهـ."

16 - (577) أنبا محمد بن صالح بن هانئ، ثنا جعفر بن محمد بن سوار، ثنا علي بن حجر السعدي، ح/ وأنبا حمزة بن محمد بن العباس، ثنا حامد ابن أبي حامد، ثنا يحيى بن أيوب بن أبي زكرياء المقابري، ح/ وأنبا محمد ابن يعقوب الشيباني، ثنا محمد بن نعيم النيسابوري، ثنا قتيبة بن سعيد، قالوا: ثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله، عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) قال:"من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم"

(1) آل عمران آية 77.

(2) الحديث أخرجه البخاري في أبواب متفرقة فقد أخرجه في المساقاة، باب الخصومة في البئر والقضاء فيها، من طريق عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق، وهو أبو وائل، ثم ذكر محمد فؤاد عبد الباقي أطرافه، وقد تتبعتها فلم أهتد لرواية ابن سميع واسمه إسماعيل كما تأتي ترجمته في الصفحة التالية، حسب ما ذكر المصنف، ولكن البخاري لم يرو عنه، انظر تهذيب 1/ 305.

(3) محمد بن إبراهيم، محدث دمشق ثقة، تقدم.

(4) هو السجزي ثقة تقدم.

(5) قتيبة بن سعيد ثقة تقدم.

(6) عبد الواحد بن زياد ثقة.

(7) إسماعيل بن سميع الحنفي أبو محمد الكوفي بياع السابري، وثقه أحمد وابن معين وابن نمير والعجلي وأبو علي الحافظ وأبو داود وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري: أما في الحديث فلم يكن به بأس، وقال أبو حاتم:"صدوق"، وقال النسائي:"ليس به بأس", وقال ابن عدي:"حسن الحديث وهو عندي لا بأس به، كان يرى رأي الخوارج"، وقال ابن حجر:"صدوق تكلم فيه لبدعة الخوارج، من الرابعة"، تهذيب 1/ 305، تقريب 1/ 70 م د س.

(8) مسلم بن عمران، ويقال ابن أبي عمران البطين أبو عبد الله الكوفي، ثقة من السادسة، تهذيب 10/ 134، تقريب 2/ 246.

(9) عبد الملك بن أعين الكوفي، مولى بني شيبان، صدوق شيعي، له في الصحيحين حديث واحد متابعة، من السادسة، روى له الجماعة، تقريب 1/ 517.

(10) آل عمران آية 77.

(11) إسناده حسن.

(12) في إسناد ابن مندة شيخه عمر بن الربيع لم أجد ترجمته، والحديث صحيح أخرجه: م/ في الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 1/ 122 ح 218 من طريق يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب ثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا العلاء به.

(13) محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري مولاهم المدني، أخو إسماعيل، وهو الأكبر ثقة من السابعة، تقريب 2/ 150.

(14) هكذا جاء في الأصل: (وإن شيء) وعليه علامة التمريض (ضـ) والصواب: وإن شيئا، بالنصب خبر لكان المحذوفة، أو مفعول لفعل محذوف، تقديره: وإن اقتطع .. ومثله: وإن قضيب.

(15) فيه متابعة محمد بن جعفر بن أبي كثير لمالك بن أنس عن العلاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت