متى يطلق الحاكم عليه:
إذا امتنع المولي من الفيئة بعد التربص, أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه أو الوطء بعد زوال عذره, أُمِرَ بالطلاق:
-فإن طلَّق واحدة أو أكثر كان له ذلك, ولا يجبره الحاكم على أكثر من واحدة؛ لأنها تبين بها ويتحقق التخلص من ضرره.
-وإن امتنع من الطلاق:
رأى أكثر أهل العلم أن الحاكم يطلق عليه، وقيل: يضيِّقُ عليه الحاكم ويحبسه حتى يفيء أو يطلق.
وهذه الطلقة:
-رأى الأكثر من أهل العلم أنها بائنة لا يحق لها مراجعتها خلال العدة.
-ورأى بعض أهل العلم أنه رجعيّ؛ لأن رغبته في الرجعة دليل على قصده رفع الضرر.
ترك الوطء بغير يمين:
من ترك جماع زوجته دون يمين فهل يكون موليًا؟
-ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يكون موليًا.
-وذهب آخرون إلى أنه إن كان يقصد الضرر بترك الجماع يُعْطَى حكم المولي، وإلّا فلا.
التداعي بالفيئة وعدمها:
إذا وقف بعد الأربعة أشهر فقال: قد أصبتها:
-فإن كانت ثيِّبًا فالقول قولُه مع يمينه؛ لأنه أمر لا يُعْلَمُ إلّا من جهته.
-وإن كانت بكرًا نظرتها النساء الثقات:
فإن قلن ببكارتها فالقول قولها؛ لأنه لو وطئها زالت بكارتها، وإن قلن زالت بكارتها, فالقول قوله بيمينه.
1 تنظر أحكام الإيلاء بتوسُّع في المراجع التالية: المغني جـ7 من ص298 إلى ص337, وقوانين الأحكام الشرعية ص253، والمحلى على المنهاج جـ4 من ص8 إلى ص14, والدر المختار مع حاشية ابن عابدين جـ3 من ص422 إلى ص438.