الخلاصة:
1-الإيلاء في الشرع: هو حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مدة أربعة أشهر أو مطلقًا.
2-حكم الإيلاء: الحرمة إذا لم يكن لحاجة.
3-وقد ثبت الإيلاء شرعًا بالكتاب والسنة.
4-شروط الإيلاء:
1-قيام الزوجة: فيصحُّ الإيلاء من زوجته التي في عصمته، ومن المعتدة من طلاقٍ رجعيٍّ لأنها لا تزال في حكم الزوجة.
2-أهلية الزوج للطلاق -عند أبي حنيفة؛ لأن الإيلاء مصيره إلى طلاق بائنٍ إذا أصر الرجل عليه، فيلزم أن يكون الزوج بالغًا عاقلًا.
5-ألفاظ الإيلاء: كل لفظ يفهم منهم الإعراض عن جماع الزوجة المدة المتقدمة يقع به الإيلاء.
6-أ- ذهب الأكثر من أهل العلم إلى أنه بمضيِّ الأربعة أشهر يأمر الحاكم المولي بالفيئة إلى زوجته في خلال أجلٍ قصيرٍ يُضْرَبُ له, فإن أبى أمره بالطلاق.
ب- وقال فريق كبير من أهل العلم: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
7-إذا أفاء المولي سواء داخل المدة أو بعدها:
أ- فإنه يطالب بكفارة يمينه الذي آلى به عند أكثر أهل العلم.
ب- وقال بعضهم: لا يُطَالَبُ بكفارة.
8-إذا مضت المدة وبالمولي عذر يمنع الوطء:
أ- يرى فريق من الفقهاء أنه يلزمه أن يفيء بلسانه.