فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 316

لكن لا تقبل شهادة الرضاع إلّا مفسرة بأن تقول: هذا رضع عن ثدي هذه كذا رضعة في الحولين.

الإقرار بالرضاع: إذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح, فإن صدقته المرأة فلا مهر لها، وإن كذَّبته فلها نصف المهر.

وإن كانت المرأة هي التي قالت: هو أخي من الرضاعة فأكذبها, ولم تأت بالبينة على ما وصفت فهي زوجته في الحكم1.

1 يراجع في هذه الأحكام بتوسع: المغني جـ7 من ص535 إلى ص563, والشرح الكبير جـ2 من ص502 إلى ص508, ومغني المحتاج جـ3 من ص414 إلى ص 423.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت