فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 316

الخلاصة:

1-الرضاع شرعًا: اسمٌ لحصول لبن امرأة, أو ما حصل منه في معدة طفل.

2-ثبتت أدلة التحريم بالرضاع بالكتاب والسنة والإجماع.

3-اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاع:

أ- ذهب فريق من العلماء إلى أن القدر المحرم هو خمس رضعات فصاعدًا.

ب- وذهب فريق آخر إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم.

جـ- بينما ذهب فريق ثالث إلى أن المحرم ثلاث رضعات.

4-الرضاع ينشر الحرمة.

5-الحرمة التي أصابت المرتضع تنشر الحرمة إلى ذريته فقط دون أقاربه.

6-اختلف العلماء في السن المحرم في الرضاع:

أ- جمهور أهل العلم على أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين, وهذا هو الصحيح.

ب- ونُقِلَ عن أبي حنيفة: أنه ما كان في الثلاثين شهرًا الأولى، وعن زُفَر: ثلاث سنين.

7-اختلف العلماء في الشهادة في الرضاع:

أ- ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن شهادة المرأة الواحدة كافية في التحريم.

ب- وذهب فريق آخر إلى ضرورة شهادة امرأتين.

جـ- وقال الحنفية: لا بُدَّ من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.

8-إذا تزوج رجل امرأة ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع, انفسخ النكاح, فإن صدَّقته المرأة فلا مهرَ لها، وإن كذَّبته فلها نصف المهر.

وإن كانت المرأة هي التي قالت: هو أخي من الرضاعة فأكذبها, ولم تأت بالبينة على ما وصفت, فهي زوجته في الحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت