فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 175

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: أردتُ أنْ أخطُبَ إلى رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ابنتَه، فقلتُ: ما لي مِن شيءٍ، فكيف؟ ! ثم ذكرتُ صِلَتَهُ وعَائدَتَهُ، فخطبتُهَا إليه، فقال: «هل لكَ مِن شَيءٍ» ؟ قلتُ: لا. قال: «فأينَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ التي أعطيتُكَ يومَ كذا وكذا» ؟ قال: هي عندي. قال: «فأعطِنِيْهَا» . قال: فأعطيتُها إياه. أخرجه: أحمد.

كان مهرُها - رضي الله عنها - أربعمئة وثمانين درهمًا، قوَّتها الشرائية في ذلك الزمن (48) شاةً.

وهو مَهْرٌ يَسِيرٌ، لا كلَفةَ فيه، ولا مباهاة، وهكذا كان مهر النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه، وقبولُه مهرَ بناتِه - رضي الله عنهن -.

عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، أنه قال: سألت عائشة - رضي الله عنها: كم كان صداقُ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونَشَّا.

قالت: أتدري ما النشُّ؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمئة درهم (1) ، صدَاقُ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأزواجِه. أخرجه: مسلم.

ورُوي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: «ألا لَا تغلوا صدق النساء، ألا لا تغلوا صدق النساء، قال: فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند اللَّهِ، كان أولاكم بها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ما أصدقَ رسولُ اللَّهِ

(1) (500) درهم، قيمتها السوقية آنذاك تعادل (50) شاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت