-صلى الله عليه وسلم - امرأةً من نسائه، ولا أُصدِقَتْ امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية». أخرجه أحمد، وأصحاب السنن.
عن زيد بن أسلم قال: «ما ساق رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلى امرأةٍ من نسائه، ولا سِيقَ إليه لشيء من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، فذلك أربع مئة وثمانون درهمًا» . رواه عبدالرزاق مرسلًا.
قال الإمام الشافعي - رحمه الله: (والقصد في الصداق أحب إلينا، وأستحب أن لا يُزاد في المهر على ما أصدقَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نساءَه وبناتِه، وذلك خمسمئة درهم؛ طلبًا للبركة في موافقة كل أمر فعلَه رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -) .
ويُروى عن عِلْبَاء اليشكري أن عليًا تزوج فاطمة، فباع بعيرًا له بثمانين وأربعمئة درهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا ثلثين في الطيب، وثُلثًا في الثياب» . أخرجه: ابن سعد، وهو مرسل.
عن علي - رضي الله عنه -، قال: «جهَّز رسولُ اللَّهُ - صلى الله عليه وسلم - فاطمةَ - رضي الله عنها - في خَمِيْلٍ، وقِرْبَةٍ، وَوِسَادَةِ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفُ الإِذْخِرِ» .
أخرجه: النسائي، وأحمد.
ومجموع المرويات في جَهَازِها دلَّتْ على أنه كان:
1.خميلًا، وهو كِساء فيه لِين.
2.وقِربةً، وفي رواية: سِقاء.