فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 380

ذهب فيه ابنُ عبَّاس: إلى أنه في السَّلَف (1) .

وقلنا به في كُلِّ دَين، قياسًا عليه؛ لأنه في معناه» (2) .

(88) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} [النساء: 6] .قال: فَدلَّت هذه الآيةُ عَلى أَنَّ الحَجْر ثَابتٌ على اليتامى، حتى يجمعوا خَصْلَتَين: البُلوغَ والرُّشدَ.

فالبلوغ: استكمال خَمْس عَشْرَةَ سَنة، إلا أن يَحْتَلِم (3) الرجلُ، أو تَحيضَ المَرأةُ قَبل خمس عشرة سنة، فيكون ذلك البلوغ.

قال: والرشد واللَّهُ أَعْلَم: الصَّلاح في الدِّين حتى تكون الشهادَة جَائِزة وإصلاح المال، بأن يُخْتَبر اليَتيمُ» (4) .

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «أمر اللهُ بدَفْع أموالهما إليهما وسَوَّى فيما (5) بين الرجل والمرأة.

(1) أخرجه الشافعي في الأم (4/ 182) -ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (8/ 183) - عن سفيان، عن أيوب، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8/ 5) عن معمر، وابن أبي شيبة في «المصنف» (22391) من طريق هشام الدستوائي، والطبراني في «المعجم الكبير» (12903) ، من طريق همام بن يحيى، ثلاثتهم (معمر وهشام وهمام) عن قتادة به.

(2) «الأم» (4/ 182) .

(3) في «م» (يحلم) .

(4) «الأم» (4/ 451) .

(5) في «د» ، و «ط» (فيهما) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت