فهرس الكتاب

الصفحة 959 من 1091

قال: «يقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب» (1) .

ورواه هشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وهمام، وسلم بن أبي الذيال، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس موقوفا، إلا أن هماما، وهشاما في بعض الطرق إليه، أدخلا بين قتادة، وجابر بن زيد: صالحا أبا الخليل، وسلم بن أبي الذيال لم يذكر جابر بن زيد، وقد قيل أيضا إن شعبة جاء عنه الوقف (2) .

فرجح الجمهور -ومنهم يحيى بن سعيد القطان، وأحمد، وأبو داود- وقف الحديث، وخالفهم أبو حاتم فقال عن حديث شعبة المرفوع: «هو صحيح عندي» (3) .

ومن الفوائد أيضا أن الاجتهاد في جمع كلام النقاد يُقِّرب الباحث من الإنصاف، ويبعده عن التعجل في رد كلام النقاد، والاستهانة به، خاصة إذا كان

(1) «سنن أبي داود» حديث (703) ، و «سنن النسائي» حديث (750) ، و «سنن ابن ماجه» حديث (949) ، و «مسند أحمد» 1: 347.

(2) «سنن النسائي» حديث (750) ، و «مسند أحمد» 1: 347، و «مصنف ابن أبي شيبة» 1: 281، و «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس) حديث (589) ، (591 - 592) ، و «الكامل» 5: 2021، و «بيان الوهم والإيهام» 3: 356، و «تحفة الأشراف» 4: 373، و «فتح الباري» لابن رجب 4: 121، و «إتحاف المهرة» 7: 25.

(3) «سنن أبي داود» حديث (703) ، و «علل ابن أبي حاتم» 1: 210، و «سنن البيهقي 2: 274، و «فتح الباري» لابن رجب 4: 121، وانظر: مثالين آخرين في: «علل ابن أبي حاتم» (1115) ، (2225) ، وحاشيته لسعد الحميد وآخرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت