فهرس الكتاب

الصفحة 979 من 1391

نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلا جَوَازَ عَلَيْهَا» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا ابْنَ مَاجَةْ.

3468- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ وَالدَّارَقُطْنِيّ.

3469- وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضًا عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرْسَلاً وَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَحُّ.

3470- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تُوُفِّيَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الأَوْقَصِ، وَأَوْصَى إلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَهُمَا خَالايَ، فَخَطَبْتُ إلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَزَوَّجَنِيهَا، وَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، يَعْنِي إلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ، فَحَطَّتْ إلَيْهِ وَحَطَّتْ الْجَارِيَةُ إلَى هَوَى أُمِّهَا، فَأَبَتَا حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَةُ أَخِي أَوْصَى بِهَا إلَيَّ فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمَّتِهَا فَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا فِي الصَّلاحِ وَلا فِي الْكَفَاءَةِ، وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ وَإِنَّمَا حَطَّتْ إلَى هَوَى أُمِّهَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «هِيَ يَتِيمَةٌ وَلا تُنْكَحُ إلا بِإِذْنِهَا» . قَالَ: فَانْتُزِعَتْ وَاَللَّهِ مِنِّي بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ.

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْيَتِيمَةَ لا يُجْبِرُهَا وَصِيٌّ وَلا غَيْرُهُ.

3471- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.

قَوْلُهُ: (إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ) الْحَدِيثُ، قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ لِلِاسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانِهَا، وَكَذَلِكَ صَنَعَ الْبُخَارِيُّ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَزْوِيجُ الصَّغِيرَةِ بِالْكَبِيرِ وَحُكِيَ فِي الْفَتْحِ الإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ. قَالَ: وَلَوْ كَانَتْ فِي الْمَهْدِ لَكِنْ لا يُمَكَّنُ مِنْهَا حَتَّى تَصْلُحَ لِلْوَطْءِ. انْتَهَى مُلَخَّصًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت