فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 181

أسلم فليغتسل، وقد أسلم كثير من الصحابة ولم ينقل أنه أمرهم بالغسل، ولو كان واجبًا لكان مشهورًا لحاجة الناس إليه. ورُدّ على ذلك أن القول بالوجوب أقوى؛ لأنَّ أمْرَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لواحدٍ مِنَ الأمَّة أمْرٌ للأمَّة جميعًا. وقال آخرون: إن أتى في كُفْرِهِ بما يوجب الغسل وجب عليه الغسل، وإن لم يأت بموجب فلا يجب عليه الغسل [1] .

قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: (( الغسل للإسلام سنة وليس بواجب؛ لأن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر الجمَّ الغفير بالغسل ) ) [2] . وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: (( وقد صحّ أمر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - به، وأصح الأقوال وجوبه على من أجنب

حال كفره ومن لم يجنب )) [3] .

4 -موت المسلم غير شهيد المعركة؛ لحديث ابن

(1) الشرح الممتع على زاد المستقنع، 1/ 284 - 285، والمغني لابن قدامة، 1/ 274 - 276.

(2) شرح بلوغ المرام للعلامة ابن باز، حديث رقم 121، وهو مخطوط.

(3) زاد المعاد في فقه قصة قدوم وفد دوس، 3/ 627.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت