أ - مُوجبات الغُسل:
1 -خروج المني دفقًا بلذة؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه: (( إنما الماء من الماء ) ) [1] ؛ ولحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم: (( إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتَوَضَّأْ وُضوءَك للصَّلاة، فإذا فضخت [2] الماء فاغتسل ) ) [3] ؛ ولحديث أمِّ سلمة أم المؤمنين وأنس، وعائشة أم المؤمنين - رضي الله عنهم - أن أم سُليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحقِّ، فهل على المرأة مِنْ غُسلٍ إذا احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( نعم إذا رأت الماء ) ) [4] . فعُلِمَ أن المني
إذا خرج من نائم وجب عليه الغسل مطلقًا سواء كان
(1) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، برقم 343.
(2) فضخ الماء: دفقه وخروجه على وجه الشدة.
(3) أخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب في المذي، برقم 206، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 40، برقم 190، وفي إرواء الغليل، 1/ 162.
(4) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، برقم 282، ومسلم في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، برقم 310 - 313.