فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 181

المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفًا ويضره الغَسلُ والمسح، فحينئذ يشد عليه جبيرة ويمسح عليها، فإن عجز فهنا يتيمم له.

المرتبة الرابعة: أن يكون مستورًا بجبس، أو لزقة، أو جبيرة، أو شبه ذلك ففي هذه الحال يمسح على الساتر،

ويغنيه عن الغَسل [1] .

والصواب أنه إذا مسح على العضو يكفي ويغني عن التيمم، فلا يجمع بين المسح والتيمم إلا إذا كان هناك عضو آخر لم يمسح عليه [2] .

(1) فتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص 25.

(2) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 5/ 248، والشرح الممتع،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت