والمكث في المسجد، ووجوب العبادات الواجبة على الطاهرات، وتحل لزوجها [1] ولا فرق بينها وبين الطاهرات إلا فيما يلي:
أ - لا يجب عليها الغسل لوقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأم حبيبة بنت جحش: (( امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ) ) [2] . ثم بعد ذلك تتوضأ لوقت كل صلاة.
ب - وجوب الوضوء عليها لوقت كل صلاة؛
لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: (( ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ) ) [3] . فلا تتوضأ
(1) لقول ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. انظر: البخاري مع الفتح في جماع المستحاضة بعد غسلها من الحيض،
1/ 428 قبل الحديث رقم 231، وصحيح سنن أبي داود، برقم 302 و304.
(2) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم
(3) البخاري، برقم 227، ومسلم، برقم 333 ولكنه حذف هذه الزيادة، وتقدم تخريجه في الحالة الأولى من أحوال الاستحاضة.