فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 181

الأكمل بدون مشقة أو ضرر.

ب - الاستنجاء بالماء وحده.

ج - الاستجمار بالحجارة وحدها، ولكن لا بد من

ثلاث فأكثر، ولا يجزئ أقل منها. والأفضل أن يقطع على وتر إذا أنقى [1] .

والأدلة على الاستجمار بالحجارة تقدمت، أما الاستنجاء بالماء؛ فلحديث أنس - رضي الله عنه -، قال: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوة [2] من ماء، وعَنَزَة [3] فيستنجي بالماء ) ) [4] ؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( نزلت هذه الآية في أهل قباء فِيهِ

(1) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين،1/ 104 و109،وشرح بلوغ المرام لسماحة العلامة ابن باز، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلية والإفتاء،5/ 7.

(2) إناء صغير من جلد.

(3) العنزة: الحربة الصغيرة.

(4) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء، برقم 50، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، برقم 271.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت