فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 181

وكراهة التنزيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت عنه أنه (( كان يغتسل

بفضل ميمونة رضي الله عنها )) [1] ؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت: إني كنت جنبًا، فقال: (( إن الماء لا يجنب ) ) [2] ، أما إذا دعت الحاجة لاغتسال الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل زالت الكراهة [3] .

(1) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستجد من الماء في غسل الجنابة ... برقم 323.

(2) أخرجه أحمد في المسند (1/ 235) ، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب، برقم 68، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر بئر بضاعة، برقم 325، 326، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، برقم 65، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في المشكاة 1/ 142، وصحيح سنن أبي داود 1/ 16.

(3) رجح ذلك العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى - في شرحه لبلوغ المرام، حديث

رقم 9. وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، 1/ 36 و37، وقال: من غرائب العلم أنهم استدلوا بالحديث الأول على أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة، ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل ... ،1/ 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت