بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه )) [1] .
15 -أن لا يدخل يده في الإناء إذا كان مستيقظًا من النوم حتى يغسلها ثلاثًا، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال: (( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده ) ) [2] .
16 -أن يُزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبًا بالماء، أو بالحجارة وما في معناها من كل جامد طاهر ليس له حرمة - كالخشب، والخرق والمناديل، وكل ما أنقى به فهو كالحجارة على الصحيح [3] . والاستنجاء على ثلاث مراتب:
أ- الاستجمار بالحجارة، ثم الاستنجاء بالماء هو
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالأحجار، برقم 40، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 1/ 10.
(2) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترًا، برقم 162، ومسلم في كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، برقم 278.
(3) انظر: المغني لابن قدامة، 1/ 213، وقال: وهو قول أكثر أهل العلم.