فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 181

المبحث الخامس: الوضوء

1 -ما يجب له الوضوء:

يجب الوضوء لأمور ثلاثة:

الأول: الصلاة مطلقًا: سواء كانت فرضًا أو نفلًا، حتى صلاة الجنازة؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [1] ؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ) [2] ؛ ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه: (( لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول ) ) [3] ، ولحديث علي - رضي الله عنه - يرفعه: (( مفتاح

الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم )) [4] .

(1) سورة المائدة، الآية: 6.

(2) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، برقم 135، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم 225.

(3) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم 224.

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم 61، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم 3، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/ 8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت