فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 181

4 -يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف الخف؛ فإنه لا يمسح عليه إلا في الأصغر.

5 -لا يشترط تقدم الطهارة على شدِّها على القول الراجح بخلاف الخفّ [1] .

6 -الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرِّجل [2] .

* كيفية المسح على الجبائر:

إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب:

المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفًا ولا يضره الغسل، فيجب غسله.

المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفًا ويضره الغسل والمسح لا يضره، فيجب مسحه.

(1) المغني، 1/ 356، وفتاوى ابن تيمية، 21/ 176 - 179. وانظر: الأسئلة والأجوبة الفقهية للسلمان، 1/ 31، فقد زاد بعض الفروق.

(2) الشرح الممتع، 1/ 204.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت