4 -يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف الخف؛ فإنه لا يمسح عليه إلا في الأصغر.
5 -لا يشترط تقدم الطهارة على شدِّها على القول الراجح بخلاف الخفّ [1] .
6 -الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرِّجل [2] .
إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب:
المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفًا ولا يضره الغسل، فيجب غسله.
المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفًا ويضره الغسل والمسح لا يضره، فيجب مسحه.
(1) المغني، 1/ 356، وفتاوى ابن تيمية، 21/ 176 - 179. وانظر: الأسئلة والأجوبة الفقهية للسلمان، 1/ 31، فقد زاد بعض الفروق.
(2) الشرح الممتع، 1/ 204.