أن يتطهر بالماء فإن عجز عن استعماله لمرض أو غيره تيمم بتراب طاهر، فإن عجز عن ذلك سقطت الطهارة، وصلى على حسب حاله [1] . قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [2] . وقال سبحانه: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [3] . وقال - صلى الله عليه وسلم: (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
استطعتم )) [4] .
إذا فقد المسلم الماء ثم تيمم وصلى ثم وجد الماء أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة؛ فإنه لا يعيد الصلاة، ولو كان الوقت باقيًا، وهكذا لو فقد الماء والتراب أو عجز عن ذلك ثم وجده بعد أن صلى؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: خرج رجلان في سفر،
(1) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 5/ 346.
(2) سورة التغابن، الآية: 16.
(3) سورة الحج، الآية: 78.
(4) أخرجه البخاري، برقم 7288، ومسلم، برقم 1337، وقد تقدم تخريجه.