فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 181

وإذا انقطع دم الحيض والنفاس فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل، لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} [1] . وإذا واقع الحائض أو النفساء فعليه التوبة، وأن يتصدق

بدينار أو نصف دينار؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: (( يتصدق بدينار أو بنصف دينار ) ) [2] . وهو مخير بين هاتين 4

الصدقتين على الصحيح والدينار اليوم يساوي ... من 2

الجنيه السعودي ونصفه يساوي ... من الجنيه نفسه، فإذا

(1) سورة البقرة، الآية: 222.

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب إتيان الحائض، برقم 264، وفي كتاب النكاح، باب في كفارة من أتى حائضًا، برقم 2168، والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في الكفارة في ذلك، برقم 136، 137، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله - عز وجل - عن وطئها، برقم 288، وفي كتاب الحيض، برقم 368، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب في كفارة من أتى حائضًا، برقم 640، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 217، برقم 197.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت