حقِّ كل أحد بحسب قُدرتِهِ، فَلِلاَبس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خُفَّه إذا اكتملت الشروط، اقتداءً بالنَّبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم -، وَلِمَن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه [1] ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( إن الله يُحبُّ أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) ) [2] . وفي حديث ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما: (( إن الله يُحبُّ أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى
عزائمه )) [3] .
(1) الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص13، وانظر: زاد المعاد، 1/ 99، والمغني،
(2) أحمد في المسند، 2/ 108، والبيهقي في سننه الكبرى، 3/ 140، وابن خزيمة في صحيحه، برقم 950، 2027، والخطيب في تاريخه، 10/ 347. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 3/ 162: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، والبزار، والطبراني في الأوسط، وإسناده حسن، وصححه الألباني في الإرواء، 3/ 9، برقم 564.
(3) الطبراني، وابن حبان، رقم 3568، والبيهقي في السنن الكبرى، (3/ 140) ، وصححه الألباني في الإرواء، 3/ 11 - 13، والعزائم هي الفرائض. وعند مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه: (( عليكم برخصة الله الذي رخص لكم ) )في كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، برقم 1115.