دليل القائلين بان القيء لا يفطر مطلقا:
1 -عن أبي سعيد الخدري قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يفطرن الصائم القيء والحجامة والإحتلام)
والحديث اخرجه الترمذي [1] والبيهقي [2] من حديث أبي سعيد الخدري
قال الترمذي: (حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ) [3] .
وذلك لان فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف [4] .
واخرجه أبو داود من حديث الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [5]
ورجحه أبو حاتم وأبو زرعة وقالا إنه أصح واشبه بالصواب [6] .
وتبعهم في ذلك البيهقي وقال: (هو محمول إن ثبت على ما لو ذرعه القيء) [7]
واخرجه الدارقطني [8] من حديث هشام بن سعد عن زيد.
قال الدارقطني: (إنه لا يصح عن هشام) [9] .
وهشام هذا قال عنه ابن حجر: (صدوق وقد تكلموا في حفظه) [10] .
2 -واستدلوا بحديث أبي الدرداء(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء
فأفطر) [11] والحديث صحيح.
(1) جامع الترمذي: كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء: 3/ 97، برقم: 719.
(2) سنن البيهقي الكبرى: كتاب الصيام، باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه: 4/ 264، برقم: 8062.
(3) جامع الترمذي: 3/ 97، برقم: 719.
(4) ينظر: تقريب التهذيب: 340، برقم: 3865.
(5) سنن أبي داود: كتاب الصيام، باب في الصائم يحتلم نهارا في شهر رمضان: 1/ 724، برقم: 2376
(6) التلخيص الحبير: 2/ 194.
(7) سنن البيهقي الكبرى: 4/ 220.
(8) سنن الدارقطني: كتاب الصيام، باب القبلة للصائم: 2/ 183، برقم: 16.
(9) العلل الواردة في الأحاديث النبوية: 11/ 268.
(10) التلخيص الحبير: 2/ 194.
(11) اخرجه احمد في مسنده: باقي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: 5/ 195، برقم: 21748، 22426، 22435، 22496، 27542، والدارمي في سننه، كتاب الصوم، باب القيء للصائم: 2/ 24 / برقم: 1728، وابو داود في سننه، كتاب الصيام، باب الصائم يستقيء عامدا: 2/ 724، برقم: 2381