شرح كتاب المناسك الدرس رقم (2)
قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تقدم معنا في درس الأمس الكلام عن: إذا زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة والأحكام التي تتعلق بهذه المسألة.
-ثم قال - رحمه الله: في المسألة التالية:
وفي العمرة قبل طوافها: صح فرضًا.
أي إن زالت هذه الموانع بعد الإحرام بالعمرة وقبل الشروع في الطواف أيضًا: صحت فرضًاَ، فإن شرع في الطواف أو طاف وانتهى: ثبتت نفلًا ولم تنقلب فرضًا، فيشترط لصحة وقوع العمرة فرضًا أن يزول المانع قبل البدء بالطواف.
-لأن طواف العمرة هو الركن الأكبر فيها وغالب أعمالها كما تقدم معنا في الدرس السابق.
-وقوله - رحمه الله:
صح فرضًا.
هذا بناء على المسألة السابقة وهي: أن العمرة واجبة.
-ثم قال - رحمه الله:
وفعلهما من الصبي والعبد: نفلًا.
قوله: وفعلهما من الصبي ...: نفلًا.
يعني: ويصح حج الصبي وأن يعتمر ويصبح نفلًا.
والصبي ينقسم إلى قسمين:
1 -مميز. 2 - وغير مميز.
-فالمميز ينوي هو بنفسه. ويأتي بما يستطع من واجبات وأركان الحج.
وما لا يستطيع منها يؤديه عنه وليه.
-وأما: غير المميز: فغير المميز: لا نية له ويؤدي النية عنه الولي. ثم يؤدي الصبي ما استطاع من الأعمال ويقوم الولي بما لم يستطع من الأعمال.
* * مسألة/ وهي مهمة وتكثر الحاجة إليها:
* إذا كان الصبي غير المميز لا يستطيع أن يطوف *
-فالحكم: أن يطوف به وليه. فإن كان الولي محرمًا أيضًا: فإن الولي سيحمل الطفل ويطوف به. ونحن نتكلم عن الطفل غير المميز لأنا انتهينا من الكلام عن الطفل المميز.
* فإذا حمل الولي الطفل غير المميز وطاف به:
فاختلف أهل العلم في هذا الطواف هل يكون للحامل؟ أو للمحمول؟ أو لهما؟
= فالقول الأول: أن هذا الطواف: لهما. فيجزئ عن الولي الحامل وعن الصبي المحمول.
واستدل هؤلاء:
-بأن المرأة التي رفعت صبيًا وسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - ألهذا حج؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (نعم ولك أجر) .