فهرس الكتاب

الصفحة 1929 من 2909

ـ أما النص: فقوله - صلى الله عليه وسلم: (لا حمى إلا لله ولرسوله) فأثبت - صلى الله عليه وسلم - الحمى له حقًا من حقوقه - صلى الله عليه وسلم -.

ـ وأجمعت الأمة على ذلك.

لكن اختلفوا فيما إذا حمى غير النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأئمة الذين يأتون بعده.

= فذهب الحنابلة: إلى أن الأئمة كلهم يملكون الحق في الحمى وأن الحديث جاء لتقرير مبدأ الحمى لا لحصره على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأيضًا قالوا: الحديث جاء لتقرير حق الحمى للنبي - صلى الله عليه وسلم - كإمام فإذا جاء إمام بعده فله نفس الحق.

= والقول الثاني: أن الحمى خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وأن من بعده لا يملك أن يحمي.

واستدلوا كما هو معلوم:

-بقوله: (لا حمى إلا لله ورسوله) . فهذا الحديث خص الحمى بالله ورسوله.

والراجح مذهب الحنابلة: والسبب في ذلك: أن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي كلهم حموا. وهذا لاشك دليل قاطع أن الحمى ليس خاصًا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما يتناول كل إمام ياتي من بعده فله الحق في أن يحمي.

يقول - رحمه الله: (وللإمام دون غيره: حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم) . يشترط في حمى الإمام أن لا يضر بالناس. لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) .

فإن الإمام كما أن عليه أن يراعي الأموال الزكوية من بهيمة الأنعام وخيول الجهاد كذلك عليه أن يراعي مصالح الناس. فلا يجوز أن يحمي حمىً يترتب عليه أذية وإضرار للناس.

بهذا ينتهي باب إحياء الموات وننتقل إلى باب الجعالة.

-قال - رحمه الله:

-باب الجعالة.

الجعالة: مشتقة في اللغة من الجعل. والجعل: معناه هو ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. فكل ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله فيعتبر جعلًا. في لغة العرب.

وأما في الاصطلاح فذكره المؤلف - رحمه الله - وسنتكلم عليه.

والجعالة عقد مشروع: لقوله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) .

فهذه الآية نص في وضع عوض مالي لمن يعمل عملًا معلومًا أو مجهولًا كما سيأتينا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت