المثال الذي يبين الخلاف: لو أن رجلًا جاء إلى مكة في أشهر الحج واعتمر ولم ينو الحج أصلًا ولا التمتع ولم يخطر بباله بل كان ناويًا الرجوع إلى أهله ثم يسر له أن بقي في مكة إلى الحج ثم أحرم بالحج.
فـ:
الشرط الرابع:
= عند الحنابلة:
أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده لأنه بذلك يحصل له الترفه بترك أحد السفرين بينما إذا أحرم بالعمرة من مكة أشبه حاضري المسجد الحرام.
=والقول الثاني: أنه لا يشترط للإنسان أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده بل لو أحرم من أدنى الحل ثم أحرم بالحج بعد ذلك فهو متمتع ويجب عليه الدم وله أجر المتعة إن شاء الله.
والفرق بينهما يتصور في رجل سافر إلى مكة لا يريد العمرة ولا الحج في أشهره فلما وصل إلى مكة حضرته النية وأراد أن يحرم بالعمرة والحج.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،،،