فهرس الكتاب

الصفحة 1122 من 2909

-ولأن الاتحاد في الكفارة لا يعني أن تتداخل ولذلك لو أقسم الإنسان أن لا يسافر وأن لا يكتب وأن لا يقرأ ثم خالف في الجميع فالكفارة واحدة ومع ذلك يجب عليه الكفارة في كل يمين فاتحاد جنس الكفارة لا أثر له.

لذلك نقول أن الراجح إن شاء الله مع الحنابلة وهو أنه يجب أن يكفر كفارات بعدد ما ارتكبه من المحظورات.

-ثم قال - رحمه الله:

رفض إحرامه أو لا.

رفض الإحرام هو نية الخروج من النسك بلا مبرر شرعي، ولا يستطيع الإنسان أن يخرج من النسك أبدًا في الشرع إلا بثلاث طرق:

-أن يتم أعمال النسك.

-أن يحصر فيتحلل.

-أن يشترط في أول الإحرام ثم يقع ما اشترط منه فيتحلل.

فيما عدا هذه الثلاثة الأنواع لا يمكن للإنسان أن يخرج من الإحرام مطلقًا.

فإذا رفض المحرم الإحرام فإنه لا يقبل منه إجماعًا، ويترتب على هذا: أن ما فعله من محظورات الإحرام تبقى فيها الفدية ولو كان رفض الإحرام لأن رفضه للإحرام مرفوض إجماعًا، إذًا عرفنا الآن معنى رفض الإحرام وكيف ينتهي الإنسان من النسك وماذا يجب على من ارتكب محظورات الإحرام بعد أن رفض الإحرام.

-ثم قال - رحمه الله:

ويسقط بنسيان: فدية.

المقصود بالنسيان هنا: الأعذار سواء كانت نسيانًا أو جهلًا أو إكراهًا أو أي عذر معتبر شرعًا.

يريد المؤلف - رحمه الله - أن يبين هنا الأشياء التي تسقط بالأعذار الشرعية من كفارات محظورات الإحرام والأشياء التي لا تسقط.

الحنابلة يقسمون محظورات الإحرام إلى قسمين:

-القسم الأول: ما ليس فيه إتلاف وهو الذي بدأ به المؤلف - رحمه الله -.

-القسم الثاني: ما فيه إتلاف وهو الذي ثنى به المؤلف - رحمه الله -.

نأخذ القسم الأول: إذا ارتكب الإنسان محظورًا ليس فيه إتلاف كاللبس والطيب وتغطية الرأس فقد:

= ذهب الجماهير: أنه لا فدية عليه إذا كان ارتكبه بعذر من نسيان أو جهل أو إكراه.

-لقوله تعالى: - (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) - [البقرة/286] .

-ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) .

= القول الثاني: أنه لا يعفى عن كفارة محظورات الإحرام ولو فعلت نسيانًا.

(( الأذان ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت