-قال - رحمه الله:
أربعون ليلة.
تمام الرباط: أن يبقى الإنسان في الثغر: لمدة أربعين ليلة.
-لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (تمام الرباط أربعون ليلة) . لكن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. لكن روي هذا التحديد عن عمر وابنه وأبي هريرة - رضي الله عنهم -. فهم جعلوا تمام الرباط أن يبقى الإنسان لمدة أربعين ليلة.
وأما أقل الرباط: فساعة. ومقصود الفقهاء - رحمهم الله - بقولهم: (ساعة) : يعني: أن الرباط يحصل ولو بزمن قليل ولا يريدون الساعة المعاصرة بالتحديد الذي نعرفه الآن وإنما يريدون أنه وإن بقي الإنسان وقتًا قصيرًا فإنه يعتبر مرابطًا في سبيل الله.
ثم قال - رحمه الله:
وإذا كان أبواه مسلمين: لم يجاهد تطوعًا إلاّ بإذنهما.
لا يجوز للإنسان أن يخرج للجهاد في سبيل الله تطوعًا إلا بإذن والديه إذا كانا مسلمين.
-لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم: أن رجلًا خرج للجهاد فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: (ألك أبوان؟) قال: نعم. قال: (ففيهما فجاهد) . فهذا الحديث نص على أنه لا يجوز له أن يخرج إل بإذنهما ما داما من المسلمين.
-والدليل الثاني: أن بر الوالدين من فروض الأعيان وجهاد الطاعة من فروض الكفايات ولا يجوز للإنسان أن يقدم فروض الكفايات على فروض الأعيان.
-وقول المؤلف - رحمه الله:
وإذا كان أبواه مسلمين.
يدل على أنه إذا كانا الأبوان من غير المسلمين فإنه يجوز أن يخرج بلا طاعة ولا إذن ولو كان الجهاد تطوعًا، وهذا صحيح. فإنه لا إذن للأبوين الكافرين.
واستدلوا على هذا:
-بأن عددًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يخرجون للجهاد بلا إذن الوالدين لأنهما لم يكونا من المسلمين منهم: أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -.
إذًا لا يلزم أن يستأذن الأب الكافر ولا الأم الكافرة وإنما الإذن للمسلمين.
ثم قال - رحمه الله:
ويتفقد الإمام: جيشه عند المسير.
يعني: وجوبًا. فيجب على الإمام وجوبًا قبل الخروج والمسير أن يتفقد الجيش.
والدليل على هذا: