فهرس الكتاب

الصفحة 1285 من 2909

واختلف الفقهاء - رحمهم الله - في تحديد السلب:

والذي يعنينا رأي الحنابلة - رحمهم الله - لأن الخلاف متقارب جدًا:

= فالحنابلة يرون أن السلب يشمل: الفرس وآلة الفرس وما معه من نقود ونفقه والثياب، فهذا هو السلب، يعني: كل ما مع المقاتل المشرك أو الكافر مما يلبس أو يحمل أو يركب:

ـ ولو كان ما معه باهض الثمن.

ـ ولو كان ما معه يشكل نصف الغنائم.

= والقول الثاني: أنه إذا كان السلب فيه عينًا باهضة الثمن فإن للإمام أن يرضي المجاهد عنها.

والأقرب: أنه من قتل قتيلًا فله سلبه مطلقًا وهذا حكم من النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يمكن أن نخصصه لا بفتوى صحابي ولا بغيره. وفي هذا ما فيه من التشجيع على القتل والمجاهدة والمبارزة.

* * مسألة / تتعلق بالأسلاب:

يجوز عند الجماهير والجم الغفير أن يخرج الإنسان منفردًا للمبارزة بل ويندب إذا علم من نفسه القوة.

وله إذا خرج أن يخدع خصمه الكافر بكلمة أو بحركة.

-لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (الحرب خدعة) .

-ولأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لما خرج خدع مقابله وقتله فقال خدعتني قال - رضي الله عنه - الحرب خدعة.

(( انتهى الدرس ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت