-فالكتاب: قوله تعالى: - (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) - [التوبة/29] .فهذا نص: أن منتهى القتال أن يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرون.
-وأما السنة: فإنه قد تواترت الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أرسل أميرًا على جيش أوصاه أن يخير من يقدم عليهم بين ثلاثة أمور:
-الأمر الأول: أن يدخلوا في الإسلام.
-والأمر الثاني: أن يبقوا على دينهم ويخضعوا للمسلمين بدفع الجزية والانقياد لأحكام الإسلام.
-والأمر الثالث: القتال.
ففي هذا دليل على جواز إقرار الكفار على كفرهم متى بذلوا الجزية وأقروا بأحكام الإسلام.
-ثم قال - رحمه الله:
ولا يعقد: لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم.
المجوس وأهل الكتاب: هذان الصنفان هما فقط من يجوز أنه يعقد لهم الذمة، فإذا جاء ملحد فلا يجوز أن نعقد له الذمة بل نخيره إما أن يسلم أو نقاتله.
الدليل على ذلك: والمؤلف - رحمه الله - بدأ بالمجوس ولو أنه بدأ بأهل الكتاب لأنهم هم الأصل والمجوس تبع لهم لكنه - رحمه الله - بدأ بالمجوس.
فدليل المجوس:
-حديث عبد الرحمن بن عوف في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر وسن بهم سنة أهل الكتاب.
أما الدليل على قبول الذمة وفرض الجزية على أهل الكتاب:
-- فالآية: - (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) - [التوبة/29] . فإن الله تعالى نص على أهل الكتاب.
-وقول المؤلف - رحمه الله:
ومن تبعهم.
يعني: ومن دان بدينهم وأخذ بكتابهم من الطوائف الأخرى.
(( الأذان ) ).
إذًا تبين معنا أن الحنابلة يرون أنه لا تقبل الجزية ولا تعقد الذمة إلا لطائفتين فقط:
1 -المجوس.
2 -وأهل الكتاب. فقط.
ومن عداهم فيجب أن يسلم أو يقاتل.
= القول الثاني: أنها تقبل - أي الجزية - وتعقد - أي الذمة - لكل كافر. بلا تفريق مهما كان كفره.
واستدلوا على هذا: