= القول الثاني: أن هذا النوع من الشروط صحيح. بشرط: أن يكون لمشترطه قصد صحيح. وهذا الشرط بالذات في هذا القسم لابد منه: أن يكون لمشترطه قصد صحيح. وإلى هذا ذهب أيضًا شيخ الإسلام وابن القيم - رحمهما الله -.
واستدلوا:
-بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (المسلمون على شروطهم) فكل شرط يحقق غرضًا صحيحًا ولا يتنافى مع الشرع فإنه صحيح ويؤخذ به.
-واستدلوا: بأن امرأة ابن مسعود باعت عليه عبدًا من عبيدها أو أمة من إمائها واشترطت عليه أنه إذا باعها فهي لها بالثمن. فهذا هو عين هذا الشرط الثاني. ولما سأل ابن مسعود عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: صحح الشرط.
بقينا في الجواب على قضة بريرة: ما هو الجواب على قصة بريرة؟
الجواب: أنه مخالف للنص. فالجواب أنا قلنا في القول الثاني أنهم يقولون كل شرط فيه مصلحة لأحد العاقدين ولا يخالف نصًا من النصوص. فهذه الشروط جائزة بهذين الشرطين:
1 -أن يكون فيه منفعة لأحد العاقدين.
2 -وأن لا يخالف نصًا من النصوص.
فمثلًا: اشتراط الولاء لغير المعتق هذا يخالف نصًا والنص هو: (إنما الولاء لمن أعتق) .
فهذا الشرط مناقض تمامًا لمقتضى العقد.
أما الشروط الأخرى التي ليس في المنع منها نص شرعي ولا قاعدة تدل عليها النصوص فليس هناك دليل يدل على إبطالها.
فإذا قال: بعت عليك هذا العبد بشرط: أن لا تبيعه أبدًا إلا لي. وهذا هو نفس شرط امرأة ابن مسعود فهذا شرط صحيح لأن للمشترط غرض ومن أعظم أغراض المشترط الحفاظ على سلامة هذا العبد.
كأن يكون من طلاب العلم لا سيما في القرن الثاني والثالث كان سادة الناس من الموالي أئمة الناس من الموالي. فهؤلاء لابد أن يعاملوا معاملة خاصة ولذلك إذا باعه الإنسان فإنه لا يبيعه إلا وقد ضمن عدم الإضرار به، وهذا مثال.
وكأن يقول: بعت عليك هذه العمارة بشرط أن لا تبيع هذه العمارة إلا لي وأنا آخذها منك بالثمن.
من أمثلة النفع الحاصل للمشترط: أن كثيرًا من الناس قد يبيع العمارة على شخص ويراعيه ويحابيه فيها في ثمنها فيريد أن هذا الذي اشترى إذا كان يريد أن يبيع ولا ينتفع بهذه العمارة أن ترجع لمن؟ للبائع.