فهرس الكتاب

الصفحة 1493 من 2909

-بقريب مما استدلوا به في مسألة علة الذهب والفضة وهو أن الحديث نص على التساوي وهو يعرف بالكيل.

والجواب على هذا الاستدلال: أن الحديث وإن نص على التساوي ففيه أيضًا معنى الطعام ويدل على ذلك ويؤكده قوله - صلى الله عليه وسلم: (الطعام بالطعام مثلًا بمثل سواء بسواء) فهذا الحديث دليل على اعتبار هذا المعنى وهو وجود الطعم أي أن يؤكل.

= القول الثاني: وهو مذهب الشافعية أن العلة في الأصناف الأربعة الاقتياب والادخار، يعني: يشترطون أن يكون مدخرًا مقتاتًا.

واستدلوا على هذا:

-بأن الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث تشتمل على المعنيين أنها قوتًا ومدخرة فاعتبرنا المعنى الموجود في النص.

وإلى هذا القول ذهب ابن القيم - رحمه الله -.

والجواب عليه: أن النص ذكر ما يدخر ويقتات وما لا يدخر ولا يقتات. فمما لا يقتات: الملح، فالملح لا يعتبر من القوت وهو مذكور في الحديث، ومما لا يدخر: بعض أنواع التمر وهو النوع الذي يؤكل رطبًا ولا يدخر تمرًا يابسًا فهذا النوع من التمر لا يدخر ومع ذلك نص الحديث على أن فيه ربا.

= القول الثالث: وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلة هي: الطعم مع الكيل أو الوزن.

واستدل هؤلاء:

بأن هذا في هذا القول جمع بين أدلة المذاهب الأخرى ففيه اعتبار الطعم وفيه اعتبار الكيل.

هذه هي الأقوال وكما سمعت: القول الثالث ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكني وجدت للشيخ قولًا آخر في الفتاوى غير هذا القول فيكون له في المسألة قولان:

= وهذا القول هو: أن علة الربا هي الطعم مع الاقتيات وما يصلحه، وإنما قال الشيخ - رحمه الله: (وما يصلحه) ليدخل معنى الملح لأن الملح يتخذ لإصلاح المطعومات التي تتخذ قوتًا بل إن غالب تفريعات شيخ الإسلام - رحمه الله - ترجع لهذه العلة لا للعلة المذكورة في القول الثالث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت