الدرس: (20) من البيع
قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
-قال - رحمه الله:
-الثاني: ذكر الجنس والنوع.
الشرط الثاني من شروط صحة السلم: معرفة المسلم به. فهذا من شروط صحة السلم: بالإجماع.
تعليل ذلك:
-أن المسلم فيه أحد العوضين فوجب أن يعرف.
-وكذلك: أن العلم بالمبيع من شروط صحة البيع والسلم نوع من البيوع كما تقدم معنا مرارًا.
إذًا تبين معنا أن هذا الشرط محل اتفاق. لما قرر المؤلف - رحمه الله - الشرط بدأ بالتفصيل:
-فقال - رحمه الله:
-ذكر الجنس والنوع.
هذه هي الأمور التي يعرف بها المسلم فيه. وهو المبيع كما تقدم معنا. ذكر الجنس وذكر النوع.
ذكر الجنس والنوع والقدر كما سيأتينا بعد قليل: واجب بالإجماع.
فإذا أراد أن يسلم في شيء من الثمار أو في غيرها فلابد أن يذكر الجنس والنوع.
فيقول: أسلمت في تمر. وهذا جنس. ونوعه: سكري - مثلًا وهذا هو النوع.