فهرس الكتاب

الصفحة 1557 من 2909

الدرس: (20) من البيع

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

-قال - رحمه الله:

-الثاني: ذكر الجنس والنوع.

الشرط الثاني من شروط صحة السلم: معرفة المسلم به. فهذا من شروط صحة السلم: بالإجماع.

تعليل ذلك:

-أن المسلم فيه أحد العوضين فوجب أن يعرف.

-وكذلك: أن العلم بالمبيع من شروط صحة البيع والسلم نوع من البيوع كما تقدم معنا مرارًا.

إذًا تبين معنا أن هذا الشرط محل اتفاق. لما قرر المؤلف - رحمه الله - الشرط بدأ بالتفصيل:

-فقال - رحمه الله:

-ذكر الجنس والنوع.

هذه هي الأمور التي يعرف بها المسلم فيه. وهو المبيع كما تقدم معنا. ذكر الجنس وذكر النوع.

ذكر الجنس والنوع والقدر كما سيأتينا بعد قليل: واجب بالإجماع.

فإذا أراد أن يسلم في شيء من الثمار أو في غيرها فلابد أن يذكر الجنس والنوع.

فيقول: أسلمت في تمر. وهذا جنس. ونوعه: سكري - مثلًا وهذا هو النوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت