فهرس الكتاب

الصفحة 1567 من 2909

فإذا أراد أن يؤجل فعليه أن يضع أجلًا توجد فيه السلعة غالبًا.

وهذا الشرط متفق عليه وصحيح بلا إشكال لأنه لا يمكن إتمام العقد وتسليم المسلم فيه إلا بأن يكون غالب الوجود في وقت محله.

-ثم قال - رحمه الله:

-ومكان الوفاء.

يعني ويجب أن يوجد غالبًا في مكان الوفاء.

فإن غلب على الظن عدم وجوده في مكان الوفاء فإن السلم باطل.

إذًا يجب أن نراعي في الأجل الزمان والمكان.

أما مثال الزمان: فتقدم أن يسلم في الرطب في الشتاء فهذا باطل.

المكان: كأن يسلم في مكان محاصر لا تدخله سلعة معينة ولو كانت توجد في ذلك الزمن لكن لا توجد في ذلك المكان فهذا السلم باطل لأنه يغلب عدم وجود هذه السلعة في هذا المكان كما قلت لك كالمكان المحاصر.

هذا معنى كلام المؤلف - رحمه الله: (ومكان الوفاء) . وإذا قرأت عبارة المؤلف - رحمه الله - تفهم منها هذا المعنى ببساطة وهو معنى وجيه وقيد جيد.

الشيخ منصور في شرحه في الروض فهم من هذا الكلام فهمًا آخر فقال: (معنى في مكان الوفاء) يعني: أنه لا يجوز أن نسلم في ثمرة بستان معين. ولا في نتاج فحل معين. فحمل العبارة على هذا المعنى.

ويظهر لي أن ما حمله الشيخ منصور - رحمه الله - على هذا المعنى بعيد وأن سياق المؤلف - رحمه الله - سهل وواضح ومراد لكن لعله حمله على هذا الحمل لأن هذه العبارة لم تذكر في غالب كتب الحنابلة.

لكن مع ذلك أقول هذا الفهم الذي ذكرته لك أولًا وشرح العبارة بهذا المعنى هو الصحيح وهو المتبادر إلى الذهن.

نأتي مع ذلك إلى مسألة: السلم في بستان معين. وفي نتاج فحل معين التي ذكرها الشيخ منصور.

ذهب الجماهير وحكي إجماعًا أنه لا يجوز للإنسان أن يشترط ثمرة بستان معين.

-لأن ثمرة هذا البستان المعين معرضة للتلف فإذا تلفت لم يمكن للمسلم إليه أن يأتي بالمسلم فيه.

= والقول الثاني: أنه يجوز أن يسلم في ثمرة بستان معين بشرط أن يكون السلم بعد بدو الصلاح.

والصحيح إن شاء الله أنه لا يجوز السلم في ثمرة بستان معين مطلقًا لأن هذا فيه غرر ولأن فيه مخاطرة ولأنه لا حاجة لتخصيص ثمرة بستان معين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت