فهرس الكتاب

الصفحة 1580 من 2909

-بأن القيميات يقع التنازع عند تقييمها لسداد القرض فنكتفي بالمثليات.

والصواب إن شاء الله مع الحنابلة والظاهرية: لعموم قوله تعالى: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة/282] .والآية عامة. - ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف بكرًا وهو عند أصحاب هذا القول من القيميات وليس من المثليات. فالأقرب إن شاء الله جواز اقتراض كل ما يجوز بيعه.

-ثم قال - رحمه الله:

-إلاّ بني آدم.

= ذهب الجماهير إلى المنع من اقتراض بني آدم.

واستدلوا على هذا بأمرين:

-الأول: تكريمهم.

-الثاني: أن اقتراض بني آدم قد يؤدي إلى وطء الجارية المحرمة. فإذا إقترض جارية لغيره ربما يطأ هذه الجارية فيكون زنا.

= والقول الثاني: جواز اقتراض الذكور دون الإناث.

= والقول الثالث: جواز إقتراض الذكور والإناث بشرط أن تكون الإناث من محارم المقترض.

= والقول الرابع: الجواز مطلقًا. بلا شرط ولا قيد وهذا الذي نصره ابن حزم.

فهذه أربعة أقوال لكن هذه الأربعة أقوال لا تدل على شدة الخلاف: لأن الجماهير على المنع - جماهير أهل العلم على المنع.

-ثم قال - رحمه الله:

-ويملك بقبضه.

المؤلف - رحمه الله - يريد أن يبين متى يملك الإنسان القبض.

فقال: (يملك بقبضه) يعني: ولا يملك قبل ذلك. ولو تم العقد فإن الملك لا يكون إلا بالقبض.

= القول الثاني: أن الملك يكون بالعقد ولو لم يقبض.

واستدل هؤلاء وهم المالكية:

-بأن العقود في الشرع يملك المعقود عليه فيها بمجرد العقد قبل القرض.

فالإنسان إذا باع سيارة فامشتري ملك السيارة حتى قبل القبض ولو بقيت السلعة عند البائع.

أما مسألة: هل يبيع أو لا يبيع والضمان؟ هذه مسائل أخرى لكن ملك السلعة انتقل بمجرد العقد.

وهذا القول - الثاني - أضيق من القول الأول.

= القول الثالث - وهو أضيق الأقوال وأشقها: أن القرض لا يملك إلا بالانتفاع به على جهى الاستهلاك بالبيع أو بالأكل أو بغيره.

يعني: لابد أن ينتفع ولابد أن يكون الانتفاع على وجه الاستهلاك.

وهذا غاية في التضييق.

الراجح: يظهر لي في هذه المسألة المهمة التي كثيرًا ما ينبني عليها فروع ويكون حل النزاع بمعرفة حكم هذا القرض من حيث الملك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت