الدرس: (24) من البيع
قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
-قال - رحمه الله:
-وكونه عصيرًا لا خمرًا.
يعني: ويقبل قول الراهن في كونه عصيرًا لا خمرًا.
والمقصود بهذه المسألة: إذا اشترط الدائن رهنًا معينًا وهو العصير فقال أقرضك على أن ترهنني هذا العصير ثم لما قبض المرتهن العصير رجع إلى الراهن وقال: العصير خمر وليس بعصير.
فالقول في هذه المسألة: فول الراهن.
وعلل الحنابلة بذلك:
-بأنه ينبني على قول المرتهن فساد العقد وينبني على قول الراهن صحة العقد والأصل في العقود الشرعية الصحة ولذلك غلبنا قول من قوله يصحح العقد. وهو في هذه الصورة من؟ الراهن.
-ثم قال - رحمه الله:
-وإن أقر أنه ملك غيره ....: قبل على نفسه.
إذا أقر الراهن أن هذه العين المرهونة هي في الواقع ملك لغيره. لغير من؟ لغير الراهن.
كأن يزعم أنه باعها أو وهبها أو أهداها فهو الآن أقر بأن العين ليست ملكًا له.
فالحكم:
= عند الحنابلة: أنه يقبل قوله في حق نفسه لا في حق المرتهن.
فنقول هذه العين أصبحت من أملاك المقر له هذا بالنسبة للراهنلكن لا يقبل إقراره في حق المرتهن وينبني على عدم القبول أن تبقى العين رهنًا ثم إذا انفك الرهن رجع إلى الراهن أو إلى المقر له؟ رجعت العين إلى المقر له.