فهرس الكتاب

الصفحة 1668 من 2909

ونحن لا نقول ينقض مباشرة لكن نقول إذا عرضت القضية على قاض آخر فله أن ينقض الحكم السابق لمخالفته لصريح السنة.

* * مسألة/ على القول بجواز وضع الخشب على جدار الجار لا يلزم الجار بإنشاء جدار آخر في منزله لوضع الخشب عليه ولو أمكن.

إذًا تبين الآن أن الراجح هو: جواز وضع الخشب على الجدار إما في حال الضرورة الحاجة على حسب الخلاف.

كيف نجيب على دليل أصحاب القول الثاني: والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) .

تقدمت معنا قاعدة مفيدة في الترجيح: (( أن الدليل الخاص بالمسألة مقدم على الدليل العام ولو كان الدليل العام صحيحًا ومتوجهًا ) ). لكن ما دام في المسألة دليل خاص فلا ننظر إلى الأدلة العامة.

-ثم قال - رحمه الله:

-وكذلك المسجد وغيره.

يعني: والحكم في وضع الخشب على جدار المسجد كالحكم في وضعه على جدار الجار تمامًا. بالتفصيل السابق.

فيجوز أن يضع بالشروط التي ذكرها الحنابلة.

= وعن الإمام أحمد - رحمه الله - رواية ثانية أنه لا يجوز وضع الخشب على جدار المسجد وإن جاز وضعه على جدار الجار.

واستدل الإمام أحمد - رحمه الله - بأن الحديث نص على جدار الجار ولم يذكر جدار المسجد.

واختار هذه الرواية: من الحنابلة أبو بكر: وهو من كبار الحنابلة وله ترجمة ممتعة لو رجعتم إليها لكان مفيدًا.

والراجح: القول الأول: وهو أن المسجد كغيره.

والمرجح لهذا القول: أن حقوق الله يدخل فيها المسامحة أكثر من حقوق العباد لكرمه وفضله.

فإذا جاز في جدار الآدمي ففي جدار الوقف من باب أولى.

-ثم قال - رحمه الله:

-وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره، فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه: أُجبر عليه.

ذكر المؤلف - رحمه الله - مسألتين:

-المسألة الأولى: إذا انهدم الجدار الذي بني بين الجارين وهو ملك لهما. يعني: ملك مشترك.

فإذا انهدم وطلب أحدهما من الآخر أن يشتركا في البناء والترميم وجب وجوبًا على الآخر أن يجيب.

وهذه المسألة أيضًا من مفردات الحنابلة.

واستدلوا على هذا الحكم:

-بأن ترك بناء الجدار يؤدي إلى الإضرار وهو ملك لهما فوجب عليهما أن يشتركا في بنائه.

= القول الثاني: أنا لا نجبر الجار على بناء الجدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت